1 ذو الحجة 1446
في لفظ الحب ونفيه ج2:
الثالث وهو ما عن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
فقد أطلق نفي المحبوبية هنا مع أن الفقهاء قالوا بما يتجاوز الكراهة وهو بطلان بيع الصرف بلا تقابضٍ في مجلس العقد.
والحق أن هذه الأمثلة غير ناهضة بالمدعى فإنها غير خليةٍ عن القرائن متصلة كانت أو منفصلة.
أما الخبر الأول فإن ذيله قرينةٌ على الحرمة لقوله عليه السلام (إن الله لا يحب الفساد) وهذه قرينة متصلة.
وأما الخبر الثاني فأدلة عدم جواز التصرف في ملك الغير أكثر من أن تحصى فهذه قرينة منفصلة على أن في الخبر نفسه ما يمكن عده قرينة متصلة وهو قوله عليه السلام مرتين (ما ليس له).
وأما الخبر الثالث فكذلك إذ أن أدلة بطلان بيع الصرف بلا تقابضٍ كثيرةٌ فهذه قرينة منفصلة.
ومع هذه القرائن ينصرف الإطلاق عن الكراهة المصطلحة وتثبت الحرمة من نفي المحبوبية في قولهم عليهم السلام (ما أحب) ونحوه.
أما إذا لم تكن ثمة قرينة فلا سبيل إلى تجاوز الكراهة ولهذا نقول في قوله عليه السلام (ما أحب أن تفعل) جوابًا لمن سأل عن مشي المخطوبة بين يدي الخاطب أنه لا يدل على أكثر من الكراهة للإطلاق وفقدان القرينة، بل القرينة إنما هي على مجرد الكراهة للأخبار الدالة على جواز رؤية الخاطب للمخطوبة مع إمعان النظر وترقيق الثياب وما إلى ذلك.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.
لمشاهدة الدرس كاملًا: