الدرس الثامن والثلاثون: في لفظ الحب ونفيه ج3

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp
الدرس الثامن والثلاثون: في لفظ الحب ونفيه ج3

6 ذو الحجة 1446

في لفظ الحب ونفيه ج٣:

وبمثل القول بالكراهة نقول فيما روي عن معبد بن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال نعم، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.

فإن ذيله دال على كراهة الجمع بين الظهر والعصر على الدوام بلا فصلٍ وتنفّل. فالحاصب أن نفي المحبوبية ظاهرٌ إطلاقه في الكراهة إلا مع قيام القرينة التي تتجاوز به إلى الحرمة وعكسه إثبات المحبوبية فإنه كذلك ظاهرٌ في الاستحباب إلا مع قيام القرينة التي تتجاوز به إلى الوجوب.

ومثاله ما عن الحسين بن المختار القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها؟ قال عليه السلام: إني أحب لك أن تبين لهم ما فيها.

فإن ذيله يراد بع الوجوب لا الاستحباب لتظافر الأدلة على حرمة غش المسلمين وإظهار العيوب في المبيع. نعم قد ذهب بعضٌ إلى الاستحباب إذا لم يُعد من الغش.

ومثاله الآخر ما عن الحلبي قال:  عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

فإن قوله عليه السلام (وما أحب) هنا محمول على عدم الجواز لا الكراهة، وذلك لقيام القرينة عليه في خبر زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.

فقد منع علي السلام الخروج من مكة قبل الحج مطلقًا في هذا الخبر وقيَّد الجواز بالإهلال بالحج في سابقه فتكون نتيجة الجمع حمل معنى (ما أحب) على (ليس لك) فلا يجوز خروج المتمتع بالعمرة من مكة إلا مهلًا محرمًا بالحج إلى مكان قريب لا يتجاوز بعد الطائف وهو الموافق للاحتياط والمشهور خلافًا إلى ما ذهب إليه صاحب العروة وجمعٌ من التجويز على كراهةٍ إذ قال: (والأقوى عدم حرمة الخروج وجواز مهلًا حملًا الأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس وجماعة أخرى بقرينة التعبير (بلا أحب)في بعض تلك الأخبار.

* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.

لمشاهدة الدرس كاملًا:

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp