6 ذو الحجة 1446
في لفظ الحب ونفيه ج٤:
نقول: وهو مردود بأن التعبير (بلا أحب) لا يصلح قرينة بعد ثبوت كونه عامًا في المرجوحية مشتركا ما بين إرادة الحرمة والكراهة فيحتاج بدوره إلى قرينة، وأما التعبير (بليس لك) فهو الذي يصلح قرينة بالتحريم وعدم الجواز ولا أقل من كونه أصلح وأقوى فيحمل عليه لا العكس.
ثم على قولنا التفكيك يصح أن يكون شطر الخبر الوارد فيه لفظ (أحب) ونحوه دالًا على الاستحباب وشطره الآخر دالًا على الوجوب.
ومثاله عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضة، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
فقوله عليه السلام حين سئل عن حج مطلق المخالف قبل استبصاره قوله (قد قضى فريضته ولو حج لكن أحب إلي) دال على استحباب قضاء الحج، وأما قوله عليه السلام حين سئل عن حج الناصب قبل استبصاره (يقضي أحب إلي) فظاهر في وجوب قضاء الحج، إذ افترق تعبيره عليه السلام في جوابه هذا عن تعبيره في جوابه ذا ولم يذكر هنا أنه قد قضى فريضته.
فإن قلت إنما في ذيل الخبر ينفي الوجوب وهو قوله عليه السلام (كل عمل عمله وهو في حال نصبه …) قلنا: لنا حمله على من كان في مطلق الخلاف والنصب والضلال دون التدين به أو الاشتداد فيه ليصح التفريق بين من لا يعرف هذا الأمر والناصب المتدين في السؤال والجواب، فتأمل.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.
لمشاهدة الدرس كاملًا: