ماذا تقولون في ما روي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (النوادر ، لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ص 87). وسئل جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ). ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )؟
حسن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفاد الشيخ بأن الحديث ناظر إلى اللاتي كنّ في زمان الصادق (عليه السلام) في المدينة المنورة يقبلن بالمتعة، فإنهن كنّ من الفواجر ولذا استقبح (عليه السلام) على أصحابه أن يتمتعوا بهن. أما التمتع بالعفيفة الشريفة المتديّنة فهو مستحب، فإنه نكاح على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
وقد منع الأئمة (عليهم السلام) بعض أصحابهم من التمتع بالفواجر لهذا وأشباهه، أما مطلق تحريمهم للمتعة فلا، ولا يدل عليه الخبر المزبور، كيف والمعلوم ضرورة عند سائر الفرق والمذاهب تجويزهم (عليهم السلام) للمتعة والنكاح بأجل؟!
رُوي عن الحسن بن ظريف قال: ”كتبتُ إلى أبي محمد (العسكري) عليه السلام وقد تركتُ التمتّع ثلاثين سنة، وقد نشطتُ لذلك، وكان في الحي امرأة وُصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس، فكرهتها، ثم قلت: قد قال: تمتع بالفاجرة فإنه تخرجها من حرام إلى حلال. فكتبتُ إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدّثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتّع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة، وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها. فتركتُها ولم أتمتع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجلٌ من إخواننا وجيراننا، فاشتهر بها، حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغُرِّمَ بسببها مالاً نفيساً، وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي عليه السلام“. (بحار الأنوار ج100 ص320 عن كشف الغمة).
فلاحظ أن الإمام العسكري (عليه السلام) حين سُئل عن التمتع قال: ”إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس“ أي أن نكاح المتعة جائز وهو سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبإحيائه حسب شروطه إحياء لهذه السنة وإماتة لبدعة التحريم التي جاء بها عمر لعنه الله. إلا أن الإمام (عليه السلام) مع ذلك منع صاحبه من التمتّع بتلك العاهرة قائلاً: ”وإياك وجارتك المعروفة بالعهر“ لكيلا يفشو أمره ويشهر به.
وهذه هي الحكمة من وراء قول الصادق عليه السلام: ”ما تفعلها عندنا إلا الفواجر“ فليس المراد أن المتعة حرام، وإنما المراد هو نهي إرشادي لأصحاب الأئمة (عليهم السلام) من التمتّع بهنّ. فانتبه.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 25 شوال 1430