هل يقع طلاق المخالف الذي طلّق زوجته الموالية وفقا لمذهبه؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم شيخنا البطل المجاهد والصلاة والسلام على رسوله وعلى ال بيته الاطياب واللعن على اعدائهم ليوم الدين

في حال طلاق الزوج المخالف لزوجته الشيعية وفق قواعده المذهبية الخاصة به فهل يعتبر هذا الطلاق جائزا وفقا للقاعدة الزموهم بما الزموا به انفسهم ؟ علما انه فارقها وذهب كل منهما لحاله فهل يحل لها الزواج من غيره ؟

داليا


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

نعم، الطلاق واقع في الفرض المذكور، ويحلّ لها الزواج بغيره بعد انقضاء العدة إن كانت عليها.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 3 ذي الحجة 1430


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp