كيف يجوز الزواج بالكتابية مع قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الحبيب كنت أطالع جديد الاجابات على الموقع فوردت إجابتكم على الزواج بالكتابيه بأنه لااشكال فيه, فهل القصد بعدم الاشكال في حال الضطرار فقط أو في مطلق الأحوال وكيف نزفق بين قولكم وقول القرآن ( ولاتنكحوا المشركات).

وفقكم الله في هذه الرساله الساميه ونصركم وجعلنا وإياكم من جند بقية الله عجل الله فرجه قريباًان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمجد فضه


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ أفاد أنه جائز في صورة الاضطرار وعدمه، والآية المذكورة في السؤال محمولة على المشركات غير الكتابيات، لأن الله تعالى أنزل ما يفيد جواز نكاح المحصنات منهن في قوله: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ". (المائدة: 6)

والتفصيل في محله من الكتب الفقهية الاستدلالية.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن


6 جمادى الأولى 1431


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp