سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الصلاة على سيدنا محمد واله الاطهار
سؤالي عن الصلاة وخصوصا السجود ووضع الجبهة على الارض او ما نبت من الارض من غير المأكول او المنسوج فقد جرى بيني وبين احد ابناء العامة حوار حول هذا الموضوع وانا اسأل سماحتكم عن الادلة التي تفيد بعدم جواز وضع الجبهة على شي مأكول او منسوج حصرا وعدم شمول السماجد الاخرى من الجسم بهذا الشرط والمقصود بالمساجد الاخرى هي الكفين والركبتين وابهامي القدمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فراس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدليل هو حكم المعصوم (عليه السلام) فعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أُكِلَ أو لُبِسَ، فقال له: جُعلت فداك؛ ما العلة في ذلك؟ قال عليه السلام: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويُلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل". (من لا يحضره الفقيه ج1 ص272)
وحيث أخرج المعصوم (عليه السلام) هذا الشرط عن المساجد الستة الأخرى وحصره بمسجد الجبهة؛ فوجب علينا التسليم، والعلة مذكورة في نص الحديث الشريف.
ويؤيد هذا عند أهل الخلاف إقرارهم بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت أرضية مسجده الشريف من التراب وأحيانا الحُصُر (جمع الحصير) لا غير، فلا تقع جبتهه الشريفة وكذلك جبهات المصلين خلفه إلا على التراب أو الحصير، أما باقي المساجد فحيث أنهم كانوا يلبسون الأُزر (جمع الإزار) وغيرها من الثياب فهذا يكشف عن أن هذا الشرط لا يتعلق بهذه المساجد إلا مسجد الجبهة فقط.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
22 جمادى الأولى 1431