السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي عدة أسئلة حول الزواج (الدائم أو المؤقت):
1- هل يجب أن يكون العقد أي الصيغة بين الزوجين باللغة العربية؟
2- إذا كان الزوج أو الزوجة لا يتكلم العربية ، كيف يكمن اجراء صيغة العقد بين الزوجين في حال تعذر وجود من يجري صيغة العقد أي وكيل الشخص؟
أي في حال كون شاب في بلاد أجنبية و أراد الزواج من شابة (مسلمة أو كتابية) سواء زواج دائم أو مؤقت لعدم الوقوع في الحرام فكيف يمكن اجراء صيغة العقد بين الزوجين في حال عدم وجود وكيل شرعي للفتاة و الفتاة لا تتكلم العربية، مثلا هل يمكن أن يكون نفس الزوج وكيل عن الزوجة و يجري الصيغة مع نفسه.
أفيدونا رحمكم الله لعدم الوقوع في الحرام و بيان تفاصيل هذه المسألة.
جزاكم الله خير الجزاء.
إيليا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
لا بد أن تجري عقود النكاح بالعربية إلا مع عجز الطرفين عن النطق بها، فحينئذ يكون الأحوط وجوباً توكيل من يعرف العربية لإجرائه، فإن لم يكن بالإمكان التوكيل جاز لهما إجراء العقد بغير العربية بشرط أن يقولا فيه ما يفيد الإيجاب والقبول مما يؤدي معنى «زوَّجْتُ وقَبِلْتُ».
وللزوج أن يكون وكيلاً عن الزوجة فيجري العقد بنفسه، ولا يشترط أن يكون التوكيل منها بالعربية، بل يكفي كل ما يفيد التوكيل. ومثال الصيغة في حال العقد المؤقت أن يقول بعد تعيين المدة والمهر: «زوّجتُ موكلتي فلانة نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم». ثم يقول: «قبلتُ هكذا».
شكرا لتواصلكم.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 7 جمادى الاولى 1432