السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب
اهل السنه والوهابيه يقولون انتم تتهجمون علينا في كتبكم والدليل ..
وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس
المصدر هو كتاب التهذيب للطوسي الجزء الرابع باب الخمس والغنائم صفحة رقم 122 و123
ما قولكم في اخذ مال الناصبي حيث ما وجدته وابعث الينا الخمس
المصلح الفريجي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ علّق بالقول: الناصب مجرم كالإرهابي، ولا خلاف بين عقلاء اليوم على أن الإرهابي تتم مصادرة أمواله، لأن بقاءها عنده تؤدي إلى أن يستعين بها على الإجرام. فكذلك الناصب، هو من حيث كونه معادياً لأئمة الإسلام (عليهم السلام) فإن بقاء المال بحوزته يجعله يستعين به على محق دين الله تعالى ومنابذة أوليائه، وهذا من أكبر الإجرام بلا شك. ولذلك كان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) يصادر أموال مشركي قريش حين كان يبعث السرايا لاعتراض قوافلهم، والناصب كالمشرك بلا خلاف. وليس كل عامي ناصباً في هذا الحكم، بل الناصب هنا هو ذاك الذي يتعدّى نصبه إلى إعمال المعاداة باليد واللسان ونحو ذلك، وإلا فعوام أهل الخلاف أموالهم مُصانة محفوظة لا يجوز التعرض لها شرعاً.
شكرا لتواصلكم.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
19 رجب 1432