السلام عليكم سماحة الشيخ
عندي سؤال ماهي دية اسقاط الجنين في وقتنا هذا اذا كان عمره احدهما أربعين يوما ولآخر شهران ونصف وفيه حرج شديد لأنها كانت تستفرغ كل الأكل في كل وجبة
شكرًا سماحة الشيخ
حيدر كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
إذا بلغ هذا الحرج الشديد مبلغ الخوف على حياة الأم بحيث قال الأطباء مثلا أن استمرار الحمل يؤدي إلى موتها أو تضررها البالغ فحينئذ يكون الإجهاض جائزا لا دية فيه ولا كفارة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فالإجهاض حينئذ إثم يستدعي التوبة والدية بل والكفارة إذا ولجت الروح في الجنين. والدية تختلف باختلاف بقاء الجنين في رحم أمه وما انتهت إليه حالته، وهي واجبة على من باشر الإسقاط، فلو كان الطبيب مثلا فعليه الدية، ولو كانت الأم - كما لو تناولت عقارا يسبب الإجهاض - فعليها الدية، وتعطى الدية لوارث الطفل ولا يرث من باشر الإسقاط منها شيئا، فلا ترث الأم مثلا لو كانت هي المباشرة.
وعليه فمقدار الدية بالنسبة للجنين الأول المذكور في السؤال هو ستون مثقالا شرعيا ذهبا، لأن الظاهر أن الساقط ذا الأربعين يوما يكون مضغة.
وأما مقدار الدية بالنسبة للجنين الثاني فهو مئة مثقال شرعي ذهبا، لأن الظاهر أن الساقط ذا الشهرين ونصف يكون مما كسى العظم لحما.
هذا والمثقال الشرعي ثماني عشرة حمصة، وهو ما يعادل ٣/٦ غراما تقريبا.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
15 رجب 1433 هـ