بسمه تعالى
عندما يتحصل للمكلف ـ بعد البحث والمطالعة والسؤال .. الخ ـ أن مرجعه الذي يقلده ظالم.
(1) هل أن تقليده وأعماله السابقة باطلين ؟
(2) هل يجوز العدول إلى غيره ؟
(3) إن الفتوى في المشهور أنه لا يجوز العدول إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم فهل حالتي تنطبق على الفتوى عندما يكون مرجعي ظالمًا ؟
(4) عندما أقلد غيره هل أستطيع الرجوع إليه في الاحتياطات ؟
(5) ما هو حكم أعمالي في الفترة التي علمت أن مرجعي ظالم ولكنني كنت أريد أن أواصل البحث والؤال عن استطاعتي لتقليد غيره فهل أعمالي فيها اشكال شرعي في هذه الفترة ؟
والسلام عليكم
حسن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
بمراجعة الشيخ،
ج1: هي باطلة على الأحوط وجوبا إن كان تقليده له عن تقصير في إحراز شروط التقليد المبرئ للذمة، أما إذا كان عن قصور فلا شيء عليه.
ج2: بل يجب العدول.
ج3: من يفتقد شرط العدالة ليس بمرجع يجوز تقليده أصلا، لذا يجب العدول إلى أعلم العدول من المراجع.
ج4: لا يجوز لعدم جواز تقليده أصلا.
ج5: في الفرض المذكور تجب إعادة هذه الأعمال على الأحوط وجوباً إذا خالفت فتوى المرجع الجامع للشرائط الذي تم العدول إليه.
شكرا لتواصلكم
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
20 شعبان 1433 هـ