هل تدل هذه الرواية على أنه لا حصانة في نكاح المتعة فكثيراً ما يستشهد بها البكرية وهي:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه قال: لا إنما هي على الشيء الدائم عنده)
الرواية في الكافي
شكرًا لكم
الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
”من تزوج زواجا منقطعا فلا يكون محصنا، ومثله كمثل من تزوج زواجا دائميا ولكن زوجته غائبة عنه فلا يكون محصنا، إذ المحصن هو من يتحقق له إمكان الوطء على الدوام لا على الانقطاع والفارق هو النص“.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 24 ذي الحجة 1434 هجرية