هل تفيد هذه الرواية جواز إظهار الزينة لغير الزوج؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

سلام عليكم ورحمة الله

اجد في تفسير علي ابن ابراهيم القمي حول الآية الشريفة في سورة النور: \"ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها\" ان في رواية ابي الجارود، عن ابي جعفر عليه السلام في قوله: \"ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها\" فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والأسوار والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، والى آخر الحديث. انا اعلم ان مثلا وضع الكحل في العينين خارج البيت يعتبر زينة ولذا يكون حراماً، فهل هذا الحديث عن ابي جعفر عليه السلام حقاً صحيح؟

وشكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

الكحل من الزينة وغير جائز للمرأة إظهاره للأجانب وهناك روايات أخرى مقابل الرواية المنقولة في السؤال، ومهمّة الفقيه هو الجمع بينها ثم يستنتج الحكم الشرعي للمسألة ويفتي بها أو يجعلها في رسالته العملية. وبناء على ذلك يكون التكحل وإظهاره للرجال الأجانب غير جائز، فمثلا هناك رواية مروية في مجمع البيان عند تفسير هذه الآية الكريمة عن النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) انه قال: «للزوج ما تحت الدرع، وللابن والأخ ما فوق الدرع، ولغير ذي محرم أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وإزار». أما الرواية المنقولة بعينها فهي سنداً غير صحيحة.

شكرا لحسن تواصلكم.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 28 ذو القعدة 1435 هجرية


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp