السلام عليكم ورحمة الله
هل الزواج من الرضيعة والتمتع بها جائز مثلما جاء في فتوى المنحرف خميني ؟
وإذا كانت جائزة فبأي دليل تم جوازها فهل هناك روايات من اهل البيت عليهم السلام ؟
وماهي الشروط لهذا الزواج ؟
علي ال نمر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد الشهداء ومولى الأحرار الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).
ج1: بغض النظر عن انحراف المذكور، ولكن من باب الأنصاف نقول أن فتواه ليست في باب نكاح المتعة خاصةً، وإنما في باب النكاح عامةً، وهي اتفاقية عند الجميع، فالجميع أجاز الزواج بالرضيعة، وحرّم وطأها ما لم تبلغ، وجوّز سائر الاستمتاعات الأخرى بها.
كما أن ذلك الأمر ذاته موجود عند المخالفين الذين يشنعون كثيرا على هذه الفتوى! قال السرخسي وهو من كبار علماء أهل الخلاف: ”لو تزوج رضيعة صح النكاح“ (المسبوط للسرخسي ج8 ص15)، وقال ابن عمر الجاوي الشافعي: ”إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء تمتّع بالمقدمات“ (نهاية الزين لابن عمر الجاوي الشافعي ج1 ص334)، وقال عبد الله الفقيه وهو معاصري أهل الخلاف في فتواه رقم (11251): ”إذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها“ وهذا عين ما قاله المذكور في سؤالك.
شكرا لحسن التواصل.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 20 محرم الحرام 1435 هجرية