أسئلة متشيع عن الخمس والنجاسات

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم يا شيخي

أنا أبو قَينان من فرنسا و أنا فرنسي الأصل، دخلت في الإسلام البكري منذ أكثر من عشر سنين و تعلمت اللغة العربية و قرأءة القرآن و الفقه الشافعي مع أناس من الأشاعرة و الآن بفضل الله تشيعت

تابعت محاضراتك بعنوان فقه العترة الميسرة على YouTube

و الآن بقيت لي أسئلة ، من أهمها عن الخمس و أسئلة آخرى عن النجاسات، حاولت القراءة في كتب الفقه و لكن الأمر لم يتضح عندي ..

١ : تشيعت منذ شهر واحد و شيء ، ماذا أفعل بمالي الذي كان عندي قبل هذا ؟ مثلا عندي حساب في البنك ، و سيارة، و اثاث في البيت، و هاتف و تلفاز و ثياب و طعام في البيت و الأشياء المعتادة عند الناس .

٢ : أنا لا أعمل، لأن الأمر صعب في فرنسا لأجد عملا ، و عندي ثلاثة أولاد صغار و لا بد أن أعتني بهم أنا لأن أمهم مريضة ، فإذن لا أعمل، و الدولة تعطني مالاً في كل بداية الشهر، هذا المال عادة يكفيني فقط للشهر ، و أحيانا يبقى شيء قليل منه في آخر الشهر

هل علي خمس ؟ إن كان ، متى يجب علي ؟

و ماذا أفعل بمالي الذي عندي قبل هذا ؟

٣ : نجاسة الكلب و الخنزير غسله ٣ مرات أو ٧ مرات فقط إذا ولغ في الإناء ؟ و إذا مسن بدني أو ثوبي كلب في الشارع بلسانه كيف أطهر هذا ؟ هل إذا مسني ببلة أخرى كجسده المبلول لا بلسانه يختلف الحكم ؟

٤ : إذا أزلتُ عين النجاسة غير الكلبية و الخنزيرية بالورقة أو القماش عن أرض البيت أو الثوب ، صب ماء قليل عليه يكفي ؟ و إن كان بول يختلف ؟

٥ : إذا مسست نجاسة باليد مثلا أو الثوب فتنجس بسبب البلل ، لكن الآن لا أثر لهذه النجاسة لا عين و لا لون و لا طعم و لا رائحة لأنها جفت مثلا هل إذا وقع ماء قليل على شيء من هذا الموضع و لا على كل الموضع تنجس الماء السائل من النجاسة ؟ و إذا استوعب الماء كل مكان النجاسة يختلف الحكم ؟

٦: و هل إذا وقع على الموضع المتنجس مائع كالعصير مثلا تنجس العصير الذي يسيل من يدي ، و بالتلي تنجست الأرض التي وقع عليها ؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

بمراجعة الشيخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج1: هذه الممتلكات تقوم بتحليلها من خلال دفع الخمس لأول مرة، وذلك يتحقق بإجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي، أي مرجع التقليد أو وكيله المخوّل بذلك. أما المال النقدي فتخمّسه، وأما غيره كالسيارة والأثاث فيمكن تقدير قيمتها السوقية ثم المصالحة عليها بدفع ثلث الخمس مثلا، ويمكن تقسيط المبلغ إذا لم تتمكن من الدفع جملة واحدة.
وبعدما تقوم بتخميس ما تملك لأول مرة فإنك في المرة الثانية أي في نفس الوقت من السنة القادمة تنظر في ما تملك حتى ترى هل عليك الخمس مرة أخرى أم لا؟ فمثلاً: السيارة والأثاث والثياب وغيرها ما دمت تستعملها فليس عليها الخمس بعد المرة الأولى لأنها تعتبر من المؤونة. وأما المال النقدي فإذا زاد في السنة التالية عن المقدار المخمَّس للسنة الماضية فعلى هذه الزيادة فقط الخمس. مثلاً لو افترضنا أنك في السنة الأولى كنت تملك ألف يورو، فإنك تدفع 200 يورو فقط كخمس والباقي أي 800 يورو حلال لك وهو المقدار المخمَّس، في السنة التالية إذا افترضنا أنك تملك 900 يورو فهذا معناه أن الزيادة على المقدار المخمَّس هي فقط 100 يورو، فيكون الخمس الواجب عليك هو فقط 20 يورو. أما إذا كنت تملك في السنة التالية 700 يورو مثلا فلا خمس عليك لأنه مبلغ أقل من المقدار المخمَّس للسنة الماضية أي 800 يورو.
وهكذا أمر الخمس سهل ويسير إن شاء الله، يحتاج فقط إلى حساب دقيق.

ج2: المال الذي عندك قبل هذا قد عرفت كيف تحلّله من جواب السؤال الأول. وأما جواب هذا السؤال الثاني فنقول: إن الخمس واجب على ما يربحه الإنسان ويفيض عن حاجته، وعليه فأنت بإمكانك بعدما تقوم بتحليل أموالك لأول مرة أن تنظر في نهاية كل شهر في ما زاد عن نفقتك ونفقة أسرتك فتخمّسه حتى لو كان قليلا، مثلاً: عندما تستلم المال من الدولة فإنك تصرفه طوال الشهر في كل ما تحتاجون إليه، ولو بقي معك نهاية الشهر 5 يورو فخمسك هو يورو واحد فقط، أما إذا لم يبقَ معك شيء فلا خمس عليك. كما يمكنك الانتظار إلى السنة القادمة وتخميس الأموال بالطريقة التي شرحناها سابقا. والإنسان المسلم إذا التزم بدفع حق الله في الخمس فإن الله سبحانه يزيد في أمواله ويرزقه من حيث لا يحتسب.

ج3: نعم هذا الحكم خاص بالولوغ، فإذا ولغ الكلب في الإناء فيجب غسله بالماء القليل ثلاث مرات أولاهنّ بالتراب ويكفي مرة واحدة بالكر أو الماء الجاري بعد تعفيره بالتراب، وإذا ولغ الخنزير في الإناء فيجب غسله بالماء القليل سبع مرات ويكفي مرة واحدة بالكر أو الماء الجاري والأفضل تعفيره بالتراب أيضا.
أما إذا مسّ الكلب بلسانه أو برطوبة بدن الإنسان أو ثيابه فيكفي التطهير بالغسل مرة واحدة مع العصر للثياب على الأفضل. ولا يختلف الحكم سواء كان المساس باللسان أو الجسد المبتل أي مع الرطوبة.

ج4: نعم يكفي في غير نجاسة البول، أما فيه فيجب تكرار الصب مرتين بالماء القليل مع العصر للثياب على الأفضل. وتكفي المرة بالماء المتصل بالكر أو الجاري بحيث يستولي على محل النجاسة ويغلب عليه.
وينبغي الانتباه إلى أنه في الأرض الصلبة المتنجسة فإنه بعد إزالة عين النجاسة وصب الماء القليل عليها لغرض تطهيرها يكون الماء المتبقي - أي الغسالة - متنجساً على الأحوط فيجب امتصاصه بإسفنج أو منديل مثلاً ورميه وتكون الأرض بعدئذ طاهرة. أما إذا كان هناك ثقب في الأرض فلا حاجة لذلك لأن هذه الغسالة سوف تنفذ من تلقاء نفسها إلى باطن الأرض، وكذا إذا كانت الأرض غير صلبة كأن يكون عليها سجاد فإن ظاهر هذا السجاد يكون طاهرا لنفاذ الغسالة إلى باطنه.

ج5: إذا كان الماء القليل الواقع على جزء من الموضع المتنجس لم ينفصل عنه بما يحقق التطهير لذلك الجزء فإنه يكون من الرطوبة التي تسري بها النجاسة إلى غيرها، أما إذا استوعب الماء الموضع وانفصل غالبه عنه فإنه يحقق التطهير فيكون ما تبقى منه من النداوة والبلل في الموضع طاهراً.

ج6: نعم فهذا العصير أكثر من رطوبة مسرية للنجاسة. والذي لا ينجِّس هو المتنجِّس الثالث، ومثاله: إذا تنجّست يدك بالدم مثلاً فإن يدك تكون (المتنجس الأول) فإذا وقع عليها بعد زوال الدم منها وقبل التطهير عصير فإن هذا العصير يكون (المتنجس الثاني) فإذا وقع شيء من هذا العصير من يدك على الثوب فإن هذا الثوب يكون (المتنجس الثالث) وحينئذ فما لاقى هذا الثوب برطوبة بعد زوال العصير منه وقبل التطهير لا يتنجَّس.



شكرا لحسن التواصل.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن
25 ذو الحجة 1437 هجرية


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp