السلام عليكم شيخنا
هل صحيح إن الإسلام يبيح زواج القاصرات ؟!
اذا كان جوابكم لا فما تفسير هذه الآية
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ) وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
للعلم راجعت كثير من التفاسير واكثرها تقول بإن المقصود بهذه الآية الجارية الصغيرة
ارجو الرد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم يحدد الإسلام سن إجراء عقد النكاح سواء بالنسبة للرجل أو المرأة أو الطفل والطفلة بنفسهما أو على يد أولياء أمورهم حسب قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. أما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يحرم الدخول بالجارية ووطؤها ما لم تصل سن البلوغ هذا ما حدده الشارع المقدس أما غير ذلك من الإستمتاعات فلم يحدد سنها وبالتالي تبقى جائزة أيضا حسب قاعدة الأصل في الأشياء الاباحة كقاعدة أولية، لكن عندنا أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار كقاعدة ثانوية فإذا كانت ستتحقق المضرة هنا يحرم الاستمتاع حيث القاعدة الثانوية تكون حاكمة على القاعدة الأولية. فيما يلي تفصيل أكثر من سماحة الشيخ ياسر الحبيب.
https://youtu.be/HjdV49ujxxw
وهذا بخلاف بعض أهل البكرية الذين ذهب بعض ألا يروا مانعا من وطئ الصغيرة حتى وإن لم تطق ذلك أو دون سن البلوغ!
يما يلي نص ذلك:
محمد الشربيني - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
كتاب النكاح - باب ما يحرم من النكاح
الجزء: (4) - رقم الصفحة: (300)
[النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد]:
- .... تنبيه: قوله: (لا طفلا) قد يُفهِمُ أنه لا يشترط في الزوجة ذلك، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها.
وفقكم الله لمراضيه
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
28 ربيع الآخر 1439 هجرية