توفى و الدى تاركا اربع بنات و زوجه و تارك من الورث عدة عقارات و اموال فى البنك و اراضى بناء.
نحن الأربع بنات شيعة و موالين الحمد لله, لدينا عم و اربع عمات سنة و ليسوا شيعة.
لقد قلنا لهم انه على مذهبنا لا يجوز لهم اللأرث معنا, حيث انهم الدرجة الثانية و بوجود افراد الدرجة الأولى يحجب أرثهم.
فسئلونا عن اللأيات و تفسيرها نصا التى تؤكد كلامنا, فأرجوا منكم أرسال الأيات من سورة النساء مرفقة بتفسرها علما بأنهم أخذوا بكلمة ولد فى السورة فأعطوا زوجته الثمن و ليس الربع, و لم يأخذوا بها معنا.
و لكم منا عظيم اللأحترام وفأق الشكر
samah
باسمه تقدست أسماؤه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن ما يزعمه هؤلاء مبني على توريث العصبة، وهو باطل مخالف لكتاب الله تعالى، فإنه سبحانه يقول: ”وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ“. (الأنفال: 76).
ومعناها المستنبَط أن الأقرب من الأرحام يحجب الأبعد لأنه أولى منه في الميراث، فلا يرث الأحفاد - مثلا - مع وجود الأبناء، وهكذا فلا وجه لتوريث الإخوة مع وجود البنات، لأن البنات أقرب وإن لم يكن ثمة ولد.
كما أن ما يزعمه هؤلاء مخالف أيضا لكتاب الله تعالى في قوله: ”لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا“. (النساء: 8).
ومعناها المستنبَط أنه كما أن الذكور يستحقون الإرث؛ فكذلك الإناث، ولا يصحّ توريث الذكور وحرمان الإناث في نفس الطبقة، والمخالفون يصنعون ذلك ويفرّقون بين الذكور والإناث! فإنهم يورّثون عمّ الميت ويحرمون عمّته في ما لو خلّف أختا واحدة أو أكثر، كما أنهم يورّثون ابن أخ الميت ويحرمون ابنة أخيه في ما لو خلّف بنتا واحدة أو أكثر، هذا مع أن العم والعمة كلاهما من الطبقة ذاتها، وكذا ابن الأخ وابنته، فأي وجه لتوريث الذكور دون الإناث مع أن الله تعالى فرض للجميع فرضه وأشركهم جميعا في الميراث؟!
إن هذا يثبت بطلان الحكم بالتعصيب، لأنه مستلزم لمخالفة الكتاب في توريث الذكور دون الإناث. والمخالفون إنما يحكمون بالتعصيب لحديث نبوي واحد فيه: ”ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر“. (صحيح البخاري ج6 ح2476).
ومن الواضح أنه حديث مكذوب، لأنه مخالف للكتاب كما مرّ، ولا يمكن أن يحكم نبي الله (صلى الله عليه وآله) بحكم يخالف القرآن الحكيم. ثم إن المخالفين ينقضون دلالة هذا الحديث بتوريثهم الأخوات مع البنات! فالحديث ينصّ على أن الأولى بعد الفرض ”لأولى رجل ذكر“ فأين موقع الإناث هنا؟! وكيف ورّثوهن والنصّ هو ذا؟!
ولا يسعفهم أحاديث بعض من يسمّونهم صحابة، لأنها مخالفة للكتاب والنص النبوي، كما أن هؤلاء الصحابة خالفوا بعضهم بعضا، فقد خالف ابن مسعود أبا موسى الأشعري وأثبت ذلك البخاري. (صحيح البخاري ج6 ح2477). كما أن آية الكلالة لا تشمل هذا المورد لأنها واردة في من ليس له ولد وله أخ أو أخت.
ومهما يكن فإن الحكم بالتعصيب باطل، ونحن إنما نتبع حكم آل محمد (صلوات الله عليهم) وهم قد حكموا ببطلانه، فلا شأن لنا بمن يترك آل محمد الأطهار (عليهم السلام) الذين أوصى جدّهم النبي (صلى الله عليه وآله) باتباعهم؛ ويأخذ بقول فلان وفلان!
وإن من المعيب على عمّكنّ وعمّاتكن أن يطمعن في مال أبيكنّ ويقودهم الجشع إلى المطالبة به على حكم التعصيب الباطل شرعا! فإنه لو كان لكنّ أخ لما طمعوا بالمال ولا طالبوا به! فأي دين هذا الذي يجعل الأعمام يستقوون على البنات الضعيفات فيُنقصون حظوظهن في الميراث؛ بينما لو كان هناك أولاد لما كان لهم ذلك؟!
إنما الحكم في تركة أبيكم طبق الشرع الإسلامي هو:
• بعد إخراج ما أوصى به أبوكنّ إلى الثلث إن كان قد أوصى، وإخراج ديونه إن كانت له ديون.
• للزوجة ثمن المال، وثمن قيمة العقارات، وليس لها شيء من الأراضي لا من عينها ولا من قيمتها.
• للبنات الأربع باقي المال يُقسَّم بينهن بالسوية، ولهنّ العقارات والأراضي.
• لا شيء للعمّ ولا للعمّات.
هذا والزوجة لا يكون لها الربع إلا إذا لم يكن ثمة أبناء، لذا فلها الثمن.
وأما كلمة (ولد) في آيات سورة النساء فتشمل الذكور والإناث ولا تقتصر على الذكور فحسب كما توهّموا، وذاك بدلالة قوله تعالى: ”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ“ فقد شمل الذكور والإناث بإطلاقه عليهم كلمة: (أولادكم).
قضى الله حوائجكم في الدنيا والآخرة. والسلام.
ليلة التاسع من ربيع الأول لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.