ما حكم الشرع في الحاجات التي يُعثر عليها في الطرقات دون معرفة أصحابها؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

ماحكم الشرع في الحاجات التي يتم العثور عليها في الطرقات دون معرفة اصحابها

عبد الحسين


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

تجري عليها أحكام اللقطة، فإن كانت دون الدرهم الشرعي ولا يُعلم صاحبها فيجوز أخذها بقصد التملك، فإذا تعرّف على صاحبها دفع عوضها له على الأحوط.
وإذا كانت بقيمة الدرهم الشرعي أو أكثر وليس فيها علامة يعرف بها صاحبها فيجوز أخذها بقصد التملك إذا يئس من العثور على صاحبها، والأحوط استحبابا أن يتصدق بها عن صاحبها.
أما إذا كانت فيها علامة فعلى من أخذها أن يعرفها ويعلن عنها في محال اجتماع الناس حسب المتعارف، فإذا يئس من العثور على صاحبها يجوز له تملكها، فإذا تعرّف على صاحبها دفعها أو دفع عوضها له، والأحوط استحبابا أن يتصدق بها عن صاحبها.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

11 شعبان 1429


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp