الدرس الثاني عشر (في إطلاق كلمة (الدم) ج1):

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp
الدرس الثاني عشر (في إطلاق كلمة (الدم) ج1):

27 جمادى الأولى 1445

الكلام في إطلاق كلمة (الدم):

ثانيا: علاوة عليه فإن النفوس المحترمة والدماء المحقونة لا تتكافئ بالضرورة في ميزان الشرع فقد ورد عن الصادق عليه السلام (ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجلٍ منهم - ورجلٌ منكم خير من ألف رجل منهم ومئةِ ألف منهم - لأمرنا بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام).

وعليه فلو دار الأمر بين تعريض المؤمن نفسه للقتل أو قتل غيره من هؤلاء كما لو أكره عليه تعين الثاني موافقةً للمشهور. = (إذا بلغت التقية دم ”المؤمن“ فلا تقية، لا مطلق الدم)

نعم، يحسن الاحتياط بالامتناع عن قتل محقون الدم غير المؤمن إن كان الضرر على المأمور دون القتل وما هو بليغ (كبتر الأعضاء أو هتك عرض) كما ذهب إليه صاحب الرياض إذ قال (وهل المسلم يشمل المخالف أم يخص المؤمن إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال وسيما القليل منه خاصة، وأما إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال ولا يبعد المصير حينئذ إلى الثاني فليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة).

وقد رد عليه صاحب الجواهر بقوله (قلتُ: بل فيها - النصوص المعتبرة - أن ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن فلا ريب في أن المتجه المصير إليه، بل وكذلك الخوف على العرض بل والمال كما لا يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عند الله، على أن ظاهر الصحيح المزبور دم المؤمن، ضرورة أنه هو الذي شرعت التقية لحفظه).

قال الشيخ الحبيب: والوجه بقاء الاحتياط.

* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.

لمشاهدة الدرس كاملًا:

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp