هل يجوز زواج المتعة بامرأة غاب عنها زوجها؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آل بيته المعصومين الأطهار و لعن الله أعدائهم من الأولين و الأخرين إلى يوم الدين
أما بعد:
هل يجوز زواج المتعة مع إمرأة غاب عنها زوجها أربع سنين لم يسئل عنها و لم ينفق عنها مند أن دخل بها وسافر ولم يعد مع العلم أنه أجنبي دخل لإسلام لكي يتزوج بها فقط

حسن


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمراجعة الشيخ،

لا يجوز إلا أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأذن في طلاقها أولا ثم تعتد بثلاث حيضات فيجوز بعد انقضاء العدة نكاحها دائما أو منقطعا. نعم لو ظهر أن الزوج قد ارتد إلى ديانته الأصلية فإن الزوجة تبين منه ما لم يرجع إلى الإسلام في عدتها، فلها أن تتزوج بعدما تنقضي عدتها وهي ههنا عدة المتوفى عنها زوجها، أي أربعة أشهر وعشرة أيام.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

19 ذو القعدة 1433 هـ


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp